حماية المستهلك يلزم الموزعين بالسعر الرسمي .. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

تم النشر في 13 أبريل 2022

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأربعاء ، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/3 لسنة 2022، بشأن التزام الموزعين بالأسعار الرسمية ووجود غرامة تقدر بحوالي 2 مليون جنيه للمخالفين.

نصت المادة الأولى على ما يلي: يلتزم جميع وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك بشرط أن يتم تسجيل هذا السعر في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لموزع أو تاجر أو معارض سيارات مختلفة ، وهم ملزمون بإخطار التوكيل بأي تغيير في هذا السعر.

المادة الثانية: يلتزم كل موزع أو تاجر سيارات في جميع مراحل التداول بإعلان سعر بيع السيارة للمستهلك على النحو الذي يحدده الوكلاء أو الموردون.

المادة الثالثة: يتولى توكيل السيارة أو موردها تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك لأن هذا التقدير يتجاوز السعر التنافسي العادل وفق آليات السوق.

المادة الرابعة: يُمنح من يخاطبهم بأحكام هذا القرار مهلة عشرين يوماً لتنفيذ مقتضياته.

المادة الخامسة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تقضي بغرامة لا تزيد عن مليوني جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات شديدة ينص عليها قانون آخر.

اضغط هنا
وبيع سيارتك فورا