الامارات تسبق الجميع … تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة
Published In 16 Apr 2023خطت إمارة دبي خطوة كبيرة وفريدة نحو المستقبل فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ،نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكمًا لإمارة دبي ، خطوات عملية ترخيص و تشغيل المركبات و السيارات ذاتية القيادة ، بكل ما تحمله هذه التقنية من آمال و طموحات للبشر.
ويستهدف القانون تحويل 25% من إجمالي رحلات النقل في دبي، إلي رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وسيتم ذلك من خلال استخدام الذكاء الإصطناعي، فقد صرح الشيخ محمد بن راشد أن الهدف من هذا النوع من السيارات أن تكون أكثر أمانا وسلامة وجودة طبقاً لأفضل المعايير و الممارسات العالمية.
حدد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة يجب أن تكون مسجلة في دولة المصدر أو دولة المنشأ ، ويثبت استخدامها علي الطرق التي خصصتها الدولة لصنفها و فئتها ، كما يجب أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني لدي هيئة الطرق و المواصلات في دبي، و يجب أن تكون السيارة ذاتية القيادة مهيئه لقراءة علامات السير و التعامل معها وأيضا مع أولويات الطريق و السير عليه.
بالإضافة إلي المواصفات و الأنظمة اللازمه للتعامل مع الطريق و مستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئه في هذا الشأن ، وأن يكون مطابقة للمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات العربية ، و أن تكون مؤمنًا عليها لدي شركات التأمين المرخصه بالعمل في الدولة، وفقًا لما يُحدِّدُه المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.
بالإضافة إلى ما حدده القانون بشأن إجراءات ترخيص المركبة ذاتية القيادة، والتزامات المُشغِّل، والوكيل، والرّاكب، فقد حدد كذلك المسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار، حيث يتحمّل المُشغِّل، وفقاً للقانون، مسؤوليّة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو المُمتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة، ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على المُتسبِّب الحقيقي بهذه الأضرار، وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المُقرَّرة في هذا الشأن.
وبحسب القانون، يُحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي للمُشغِّل إلا من خلال الوكيل المُعتمد، كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مُشغِّل إلى آخر إلا بعد أخذ الموافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الطرق والمواصلات، وفقًا للشروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
ونصّ القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، على أن تُحدَّد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، والغرامات الخاصة بكل منها، بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن
ووفقاً للقانون يُحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مُرخّصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويَصدُر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما يُحظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويَصدُر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي